موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٣

الاستثناء في الأيمان

الفقلة

223

توجب الترك، فإذا فعل البعض لم يكن تاركًا بالكلية، فساغ الاختلاف، وأما لفظة «لأفعلن»، فإنها توجب الفعل، فإذا فعل البعض لم يكن فاعلا لما حلف عليه حتى يفعله كله، وذلك راجع إلى ما ذكرته، وإن حلف لا يأكل ثمر هذه النخلة ولا ثمر فيها فهذا من الحدود، وإن كان فيها فلا يأكله ولا بدله، أو لا يأكل من حب هذه القطعة هذا جاز، بدله، أو لا يشرب لبن شاة معينة وهو فيها فمحدود.

وإن لم يكن فيها فقيل: محدود.

- وقيل: لا.

ومن حلف لا يطعم فشرب ماء أو لبنًا أو غيره حنث؛ لقوله الله: وَمَن

لَّمْ يَطْعَمَهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} [البقرة: 249].

وقيل: لا (1).

(1) شرح النيل [303/ 4 - 304].