الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٧اليمين على المقاصد والعادة واللفظ
الفتاة
227
316 حكم من حلف لا يبيع ولا يشتري:
من
حلف لا يبيع
أو لا يشتري فباع أو اشترى ما لا تنعقد معاملته
كربا وخمر وخنزير وعذرة ـ قولان.
قيل: ومن حلف على التزوج أو عنه، فتزوج ما لا يحل له بوجه عالما به ففي حنثه قولان، ومن حلف لا يأتي فاحشة، فتزوج من لا يحل بلا علم لم يحنث، وكذا إن طالب امرأة حتى أمنى أو لاعب ذكره.
وقيل لكل جارحة زني فلعله يحنث، ومن مسح على الخفين، فحلف رجل أنه ما صلى لم يحنث إن كان الرجل ممن لا يرى المسح عليه. وقيل: يحنث، ولا يحنث إن حلف أنه ما توضأ، ومن حلف على المخالفين أنهم خاطئون لم يحنث، وإن حلف أنهم في النار حنث. - وقيل: لا (1).
17 الحلف على فعل شيء خارج عن معتاد:
ـ لا يحنث من حلف على شيء غير معتاد؛ كشرب ماء البحر، وحمل
جبل، وصعود السماء.
وقيل: يحنث من حينه.
وقيل: حتى يموت، ومن حلف على ما لا يقدر؛ فقال عمروس: يكفر مرسلة؛ مثل إن حلف بالحج ولم يقدر، ومن أكلت زوجته تمرًا وألقت النوى في البحر وحلف بطلاقها أن تخبره كم أكلت؟ طلقت بناءً على العرف
والعادة.
(1) شرح النيل [306/ 4 - 308]، منهج الطالبين [304/ 4].