الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٩اليمين على المقاصد والعادة واللفظ
الفتاة
229
ولا لفظًا هل يحكم عليه باللفظ أو بالعرف؟ وكذا إذا حلف على شيء لا يعرف مسماه وله إطلاقان لفظي وعرفي.
-
ومن حلف لا يرى فلانًا فرآه في مرآة أو ماء فلا يحنث، كما قيل: إنها
تحرم تزوجها على من رأى فرجها في ذلك، وإن كان قد تزوجها لزمه بذلك
صداقها
كأنه مسه.
وقيل: بالوقف في حنثه.
ومن حلف لا يشرب ماء أو لبنًا أو خلا أو غير ذلك فأكل ما عجن به أو خلط فيه أو أكله جامدًا فلا يحنث إلا بنوي يُحنثه.
وقيل: يحنث، وكذا إن حلف على طعام فشرب في ماء أو نحوه، ويأكل رطبًا التمر الطري الذي أينع كله حالف على بسر التمر الذي احمر أو اصفر من اخضرار، لكنه إن حلف على بسر معين فلا يأكله إذا كان رطبًا إلا إن نوى لا يأكله ما دام بسرًا. وقيل: إن أرسل أكله إذا كان، رطبًا، وكذا ما أشبه هذا من المسائل ()
19 من حلف لا يشرب لبنًا فأكل ضرع شاة لَابِنَةٍ: ومن حلف لا يشرب لبنا فأكل ضرع شاة لابنة؛ فقيل: يحنث. وقيل: لا، سواء غيرته النار أم لا؛ لأنه حلف عن الشرب، ومن ذاق ما حلف عنه حنث ولو لم يصل جوفه، وإن حلف على شرب ماء الرمان
ماءه فمصه لم يحنث، وإن جمع فيه ثم أساغه فقولان.
- وإن حلف لا يأكل الدقيق حنث بأكل الخبز ونحوه مما أصله دقيق.
(1) شرح النيل [310/ 4].