موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٠

230

الفَقْلة

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

وقيل: لا، وإن أكل سويقًا لم يحنث، ومن حلف على أكل السكر لم

يحنث بالجلاب.

وقيل: يحنث.

ومن حلف على أكل شيء لم يحنث بقشره كالجوز والرمان، ومن حلف لا يدخل التمر أو هذا التمر المعين بيته فدخله خل معمول منه لم يحنث، وإن حلف لا يأكل من هذه النخلة ولا نية له في خصوص التمر لم يحنث بأكل طائر أو بيضة منها، وإن عنى بمن الابتداء حنث لا إن عنى التبعيض. ومن حلف لا يأكل فذاق ولم يسغ لم يحنث.

وقيل: يحنث.

- ويحنث حالف عن التمر بالحشف.

وقيل: لا، وكذا حالف على بسر أكل رطبًا على غير تعيين).

20 من أعتق عبده وتصدق بماله وطلق زوجته:

من قال عبده حر وماله صدقة وزوجته طالق، ولم يرد واحدا؛ فلا يلزمه عند الله شيء إلا أن يصح عليه في الحكم فيؤخذ بما يلزمه، ويستغفر من

كذبه (2).

321 من حلف على شيء وفعل عكسه أو بديله:

في المسألة أربعة أقوال:

الحنث بما حلف عليه فقط؛ إذ لم يعين.

(1) شرح النيل [309/ 4 - 311].

(2) شرح النيل [312/ 4].