الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣١اليمين على المقاصد والعادة واللفظ
الفتاة
231
الحنث به وبما استحال منه أو تولد كما في المعين.
الحنث بما تولد واستحال من معين لا من غيره.
لا حنث إلا بما حلف عليه، ولا حنث بما تولد أو استحال ولو عين
ما لم يكن نواه.
322 من حلف لا يأكل لحمًا ونيته لحم البقر
ومن
حلف لا يأكل لحما ونيته لحم البقر فأكل سواه ففي الحنث قولان، ومن حلف لا يأكل الطائر فأكل الدجاج أو النعام ففي حنثه قولان، وإن حلف لا يأكل خلا فأكل ما طبخ به؛ فإن غسله لم يحنث، ومن حلف عن الإدام حنث باللبن والسمن والخل والزبد والزيت ونحو ذلك، لا بالجبن والبيض ونحو ذلك.
ومن حلف لا يأكل اليوم شيئًا أو لم يأكله وقد أكل لبنا فلا حنث عليه. وقال أبو منصور: يحنث لقوله: {وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِني) [البقرة: 249]، وحنث إن أكل رأسًا؛ لأنه لحم، وإن اعتيد أن الرأس غير اللحم لم يحنث، وإن حلف عليه - أي: على الرأس - أكل لحما؛ لأنه ولو كان لحما، لكنه حلف عنه فقط لا على اللحم مطلقًا (2).
323 من حلف على الشحم فأكل لحما نقيًّا منه:
وإن حلف عن الشحم فأكل اللحم النقي منه لم يحنث ولو كان لا يُنقى منه، إلا أن اللحم هو الغالب في التسمية، فلا يحنث فيها، فيحنث في
المعنى.
(1) شرح النيل [313/ 4]. (2) شرح النيل [313/ 4 - 314].