الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٢232
الفل
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
وقيل: لا يأكل اللحم.
وفي مرق اللحم المحلوف عنه قولان.
- والذي عندي أنه إن عيَّن لحمًا فلا يشرب مرقه ولا يأكل مرقه، وإن لم يعيّن فله شربه وأكله، وإن حلف على لحم معينة منع منه ومن سمنها وزبدها
بضم الزاي وإسكان الباء ..
العلف
- وقيل: لا يمنع إلا من لحمها وهو ظاهر؛ بناءً على أن السمن والزبد من غير اللحم، بناءً على أن اللبن من غير اللحم؛ بأن يكون اللبن في بطنها لبنا محضا قبل أن يكون في العروق، أو على أنه يكون ما هضم من مائعا منطبحًا فتجبذه العروق، ولا يحدث فيه إلا البياض لبياض لحم الضرع، وإن قلنا: إنه يمتزج في اللحم ثم يصير لبنًا بقدرة الله العزيز العليم فإنه يحنث بسمنها وزبدها، والأقط كاللبن؛ لأنه منه وفيه خلاف إن حلف عن اللبن، وهو أربعة الأقوال السابقة ().
وفي الشحم واللبن منها خلاف.
:
والأرجح المنع، وإن حلف على شحمها لم يحنث بلحمها لتولدها من اللحم، ومن لم يحنث بهما يرى أنهما لم يتولدا من اللحم، أو كان ممن
لا يرى الحنث بما تولد أو استحال من معين كما في العموم
324 من حلف على سمن فشرب لبنًا:
وإن حلف على سمن شَرِبَ لبنًا، كعكسه والسمن غير الزبد أيضا، فلا يحنث حالف بأحدهما عن الآخر، ولا يشرب لبنا - وهو المخيض ـ حالف
(1) شرح النيل [315/ 4].
(2) شرح النيل [316/ 4].