موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٣

اليمين على المقاصد والعادة واللفظ

الفقاة

233

على زبد لإمكان أن يبقى فيه بعض زبد ولو أقل قليل، فيشربه ولا ينتبه له لقلته، فلو فحص فيه عن الزبد جهده وأمعن فيه ولم يجد، وإن وجد نزعه فليشربه ولا حنث وجاز عكسه، وشرب الحليب عطف على العكس، والحليب غير المخيض وإن طال مكثه؛ لأنه لا زبد فيه على حدة إلا بعمل، وهو لم يعمل.

وإن عين لبنا فلا يأكل خارجًا منه من سمن وزبد وجبن وأقط على الخلاف السابق في ذلك.

وفي «التاج»: إن حلف عن لبن شاة حنث بجبنها إلا إن نوى الشرب.

- وقيل: لا.

- وإن حلف عن سمنة معينة فله أكل لبنها حليبًا، ومن حلف عن الزبد أو السمن وأراد معينًا فلا يحنث بأكل غيره، وإن أرسل حنث في الزبد؛ لأنه

سمن.

وقيل: فيهما.

وقيل: من حلف عن السمن لم يحنث باللبن في التسمية في أي حال كان اللبن.

325 من حلف عن أكل الزبد أو السمن فأكل مخيض اللبن: ومن حلف عن أكل الزبد أو السمن فأكل مخيض اللبن لم يحنث.

وقيل: حنث.

وإن حلف عن اللبن ولم يعين فله أكل الزبد الخالص والأقط.

(1) شرح النيل [315/ 4 - 316].