موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٤

234

الفَقْلة

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

وقال أبو الحواري: لا يأكل الزبد؛ إذ لا يخلو منه، وله أكل السمن إذا أذيب على النار وخلص من اللبن.

ومن حلف عن السمن فله أكل اللباء، ومن حلف عن الشوي لم يحنث

بسمك مشوي.

وإن قال: لا يأكل لبن الشاة أو ثمرة هذه النخلة أو الأرض

فمحدود.

وقيل: لا إلا إن كان فيها شيء حين حلف.

وقيل: كل محدود حلف عنه فلا يحنث حتى يأكله كله.

وفي كتاب المصنف: إن حلف على لبن شاة لم يأكل سمنها.

وإن حلف على سمنها لم يأكل لبنها.

وأجاز قوم ذلك على الأسماء).

326 من حلف ألا يأكل من مال فلان فتحول لغيره

وإن حلف ألا يأكل من مال فلان فتحول لغيره بوجه ما، أو أهدى إليه هدية، أو تصدق عليه، أو أعطاه زكاة أو حقًّا من الحقوق أو أرضًا أو صداقًا أو نحو ذلك من أنواع العطية، أو اشتراه فقبضها؛ لم يحنث بهما؛ أي: بالمال المتحول لغيره، والهدية إن أكل من المتحول أو الهدية بعد؛ أي: بعد التحول أو الإهداء، وإن تحول للحالف بإرث أو شراء أو غيرهما لم يحنث بأكله إلا بنوى يحنثه؛ مثل أن ينوي المال نفسه، ويحنث إن أحضر له طعامًا فأكله أو أكله بلا إذن منه سرقةً أو غصبًا أو دلالةً.

(1) شرح النيل [316/ 4].