الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٦236
الفَقْلُ
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
إلا إن نوى لا يأكل منه ما دام في ملك فلان؛ فله أكله إذا زال عنه، وعليه فالحالف لا يدخل بيتًا معينًا لفلان ثم تحول البيت عنه أو انهدم فصار مزرعة أو بقعة لا رسم فيها حانث إن دخلها؛ أي: المزرعة أو البقعة).
329 من حلف لا يدخل قرية أو دارا: وإن حلف لا يدخل قرية كذا أو دار فلان ونحوهما فدخل محلها ففي الحنث قولان وكذا فى الحلف عن دخول دار فلان إن تحولت لغيره فدخلها، وإن لم يعين وحلف لا يدخل بيتا ودخل مزرعة أو بقعة كانت بيتا لم يحنث، ومن قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فإن أراد أن يدخلها ولا يحنث فليبعه أو يهبه، ثم يدخلها ثم يشتريه، ولا ضير عليه إن دخلها بعد (2).
330 قاعدة
وكل معين حلف عليه إن بدل وأكل بدله من جنسه أو غير جنسه مما يؤكل حنث به في رأي.
وقيل: لا يحنث، وإن أكل بدل البدل لم يحنث، وإن باعه بذهب أو فضة أو غيرهما من الأثمان وأكل ثمنه لم يحنث.
وقيل: يحنث، وذلك كما اختلفوا فيمن باع ذهبه بفضة يدا بيد، هل يأخذ الوقت من حين ملك الذهب؟ أو من حين باعه بفضة وما أشبه ذلك؟ والصحيح عندهم في مسألة الحنث القول الأول، إلا إن كانت له
نية (3).
(1) شرح النيل [318/ 4]. (2) شرح النيل [319/ 4]. (3) شرح النيل [319/ 4].