الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٧اليمين على المقاصد والعادة واللفظ
الفقلة
237
ومن حلف عن أكل طعام بمنزل فلان فأكل فيه حبا أو شرب فيه سخونًا
أو لبنا سويقًا أو نبيدًا أو استف دقيقًا حنث إلا في النبيذ.
وقيل: لا في الدقيق والحب).
331 من حلف على حب معين فزرعه وأكل من ثمره
وإن حلف على حب معين فزرعه فأثمر فلا يأكل منه ولا من ورقه وأجزائه، وإن أكل حنث، وجُوز بلا حنث، ولزم الحنث بخل على حلف عن أكل إدام بكسر الهمزة، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «نعم الإدام الخل»)؛ أي: أن الخل إدام حسن، وليس المراد أنه أحسن من غيره، ولا مساواته لنحو مرق الشحم ومرق اللحم، ولنحو الزيت والسمن والزبد والجبن، بل ذلك زجر عن المهاونة به، ودعاء إلى الشكر عليه، وتنبيه على أنه نعمة، هذا ما أعتقد، قال ابن محبوب من حلف لا يأكل هذا الحب فطحن وخبز ثم أكله حنث ولو عمل سويقًا»، وأما أبو حنيفة فكان يقول: «إذا تحولت الأسماء لم يحنث» (3).
332 من حلف على لبس ثوب فوضعه على عاتقه:
-
من حلف على لبس ثوب فوضعه على عاتقه لا بنقله من محل لآخر قول: لا يحنث. وقول: إن قصد اللبس ونواه بذلك حنث.
(1) شرح النيل [319/ 4].
(2) رواه أحمد [132/ 22]، وأبو داود؛ كتاب الأطعمة، باب في الخل، ح (3820)، والترمذي؛ أبواب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الخل، ح (1839)، والنسائي؛ كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حلف ألا يأتدم فأكل خبزًا بخل، ح (3796)، وابن ماجه؛ كتاب الأطعمة، باب الائتدام بالخل، ح (3317)، ورواه مسلم؛ كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل والتأدم به، ح (2052)، بلفظ: «نعم الأدم الخل». (3) شرح النيل [320/ 4].