موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٠

240

الفل

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

334 من معه ألف درهم فحلف ما عنده إلا قليل:

ومن معه ألف درهم فحلف ما عنده إلا قليل حنث، إلا على قول من قال: إنها قليل لقوله: (قُلْ مَنَعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ) [النساء: 77]، وإن كان عنده مائتان لم يحنث أو أكثر حنث). ومن حلف لا يشتري لفلان شيئًا فاشترى لعبده أو دابته حنث؛ لأنه اشترى لملكه فهو له، إلا إن نوى أنه لا يشتري له لنفسه، أو اشترى لنفسه لا لفلان، ثم جعله عليهما عارية فلا يحنث (2).

335 من حلف لا يمس الكعبة

ومن

بمس

حلف لا

يمس الكعبة حنث أستارها، وإن حلف بمسها برّ بمس

أستارها، حلف لا

ومن

يمس

شيئًا فمسه بخشبة أو غيرها في يده حنث

إن نوى اللمس باليد نفسها، وقيل: لا (3).

336 من حلف ألا يلبس ثوبًا من غزل امرأته:

ـ ومن حلف ألا يلبس ثوبًا من غزل امرأته لم يحنث عند أبي عبد الله إن لبس ما فيه غزلها حتى لبس ثوبًا من غزلها، وحنث عند غيره.

وقيل: إن كان غزلها فيه قدر، ثوب ووجه ما قاله المصنف: إن قوله من غزل امرأته بيان لجنس الثوب، فهو نعت لجملة الثوب، فكأنه قال: ثوبًا غزلته امرأته كله، لكن إن كان من غزلها إلا قليلا حنث؛ لأن الحكم للأغلب، إلا إن كانت له نية، وإن حلف لا يلبس من غزلها حنث وإن بأقل؛ أي: أقل قليل من غزلها في ثوب إن لبسه وجهه أن قوله لا يلبس غزلها معناه:

(1) شرح النيل [324/ 4]. (2) شرح النيل [324/ 4]. (3) شرح النيل [324/ 4].