موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤١

اليمين على المقاصد والعادة واللفظ

الفتاة

241

لا يلبس شيئًا مغزولا لها، يشمل ما قل وما كثر، والغزل في الأصل: مصدر يصلح للقليل والكثير، وإن حلف ليلبسن ثوبًا من غزلها بر بثوب غزلته كله أو أكثر من نصفه، ومن حلف عن ثوب كتان فلبس ثوب كتان وقطن ملحم لم يحنث، وإن حلف عن ثياب فلان فلبس منها واحدًا لم يحنث حتى يلبس ثلاثة إن أرسل. والظاهر عندي: الحنث؛ لأن هذه الإضافة كـ «أل» التي للحقيقة، ومن حلف عن ثوب فقطع نصفه فلبسه حنث إن كان مما يلبس، وإن أوصل بالقطعة غيرها حتى صار يلبس لم يحنث، ومن حلفت لا تغزل لزوجها مثلا أو لا تكسوه فغزلت فباعت لغيره أو له أو بادلت كذلك فلبسه الزوج لم

تحنث.

ومن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها مخيطا به لم يحنث، ومن حلف لا يلبس غزلها فلبس مخيطا به حنث، وقيل بالوقف).

337 من حلف ألا يأكل خبز امرأته

:

وإن حلف ألا يأكل خبزها فعجنت وقرصت أو عجن غيرها وقرصت وطرحه في التنور غيرها حنث إن أكل لا إن عجنت وخبز غيرها أي: قرص، ولا إن طرحت في التنور وقرص غيرها.

وقيل: إن طرحت فيه حنث، وحكم غير التنور كالجمر والصفا والمقلي في ذلك حكم التنور، وسواء في ذلك القرص والعجن باليد والقرص والعجن بغير اليد، وسواء الوضع في التنور أو غيره أو الوضع باليد أو

بغيرها.

(1) شرح النيل [325/ 4].