موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٢

242

الفَقْلة

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

وقيل: لا حنث بالقارصة بل بالطارحة، ولو عجن غيرها وحنث حالف عن خبزها بأكله ولو عجينا إن قلنا: خبزها ما قرصته، وكذا لو خبزت في القدر، وقيل: إن صفحته فقد خبزته، ولو خبزه غيرها، والخبز هو ما مد حتى استدار خبزًا كذا قيل).

338 من حلف ألا يأكل ما طبخت

وإن حلف ألا يأكل ما طبخت فلا يأكل ما جعلته في نحو القدر مع نحو الماء، وإن خبز إلا في نحو التنور على نار، وإن حلف عن طعام صنعته فعجنت وعمله في النار غيرها، أو صنعت الطعام المقطوع باليد حبا فطيبه غيرها حنث إن أكل وقيل حلف على طبيخها حنث بكل ما عملته في النار ولو خبزًا أو لحما في التنور أو الجمر أو غير ذلك، لقولهم: طبخ الأجر، ويحتمل أن يكون هذا مراد المصنف (2).

6

339 من حلف ألا يذهب لدار فلان:

ومن

حلف ألا يذهب لدار فلان فانقلب إليها حنث بثلاث خطوات؛

لأنها أقل الجمع.

وقيل بخطوتين؛ بناءً على أن أقله خطوتان.

- وقيل بخطوة؛ لأنها ذهاب وحتى لو كان بلا خروج إليها من باب

:

الدار، وكذا إن حلف لا يمضي لفلان فخطا ثلاث خطوات ماضيًا إليه بقصده

حنث.

وقيل: يحنث بانتقاله من موضعه، وإن لم تكن ثلاث.

(1) شرح النيل [326/ 4].

(2) شرح النيل [326/ 4].