الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٣اليمين على المقاصد والعادة واللفظ
الفقلة
243
- وقيل بنقل رجل واحدة، وإن نوى الوصول فحتى يصله.
وقيل: إذا خرج أو مضى ولو لم يصله، ولا تضره النية، وكذا الذهاب والمرور والرجوع، فإن حلف لا يمر إلى فلان فمر إليه قصدًا له بر بخطوتين. وقيل بثلاث، وقيل: ولو، بواحدة أو لا يرجع إليه فانقلب إليه بقصده بخطوتين أو ثلاث أو واحدة، أو لا يذهب فانقلب كذلك إليه حنث ولو لم يصله؛ لأن المرور إلى كذا والرجوع إليه والذهاب إليه يصح بالشروع في المضي ولو لم يصله.
وقيل: لا يحنث حتى يصله).
340 من حلف ألا يخرج لفلان
-
وإن حلف ألا يخرج لفلان حنث إذا خرج من باب الدار أو من باب
البيت ولو كان برأسه.
وقيل: ولو بيديه معا.
وقيل: إن خرج رأسه ويداه أو رأسه ورجلاه أو يد ورجل.
وقيل: ولو خرج إصبع منه.
وقيل: حتى يخرج أكثره، وذلك الخلاف في الدخول والخروج وفي الحنث والبر كما في «التاج»، وإن حصل بين عتبتي الدار فقد قيل: إن باب
الدار منها.
وقيل: ليس منها قاصدًا إليه (2).
(1) شرح النيل [327/ 4].
(2) شرح النيل [328/ 4].