موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٨

248

الفَقْلُ

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

طعام، ولا في أصل اللغة، ولوروده في قوله: (وَمَن لَّمْ يَطْعَمَهُ)

[البقرة: 249].

قيل: وليس منه الملح؛ لأنه لا يطعم وحده في العادة.

:

وقيل منه.

- وذكر بعضهم أن من حلفت لا تأكل من مال زوجها طعامًا فأكلت خبرا عجن بملح له، أو فلفلاً أو كمونًا أو زيتا أو سمنًا؛ لم تحنث، وقيل: تحنث، واختلف في البقل والفاكهة والإدام، هل هي طعام؟ ومنه اللبن وما يخرج منه من جبن ولباء وغيره.

والأكثر على أن ليس منه الرمان والأترج والبقول والفواكه، وبه العمل).

349 من حلف ألا يأكل من أخيه شيئا

وإن حلف ألا يأكل من مال أخيه شيئًا فأكل نبقا من سدرة بينهما، أو لا يأكل من مال زوجته فأكل من نخلة مشتركة بينهما، وهكذا حيث حلف الإنسان ذكرًا أو أنثى لا يأكل من مال فلان أو فلانة أو مال غيره فأكل مشتركًا بينه وبين المحلوف عن ماله أو بين غيره وبين المحلوف عن ماله فهل يحنث؟ أو حتى يأكل أكثر من حصته حيث كان شريكا وأكثر من حصة غيره إذا كان هو الشريك للمحلوف عن ماله؟ قولان، اختار أبو عبد الله وأبو معاوية الحنث، وهو الصحيح عندي، ولا تدخل شيئًا في ملكه فهو حانث، ولا سيما

إن لم ينو القسمة، ولو قسم وأكل من حصة غير المحلوف عنه لم يحنث.

- وإن حلف ألا يصعد نخلا لأمه أو نخلة لغيرها، أو لا يدخل دارًا لغيرها فصعد مشتركة أو دخل مشتركة لم يحنث.

(1) شرح النيل [332/ 4].