موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥١

اليمين على المقاصد والعادة واللفظ

الفتاة

251

وقيل: لا حتى يسمعه) (1).

354 من حلف لا يتكلم فقرأ

ومن حلف لا يتكلم فقرأ لم يحنث.

وقيل: يحنث.

وقيل: كل ما لم يكن كلامًا في الصلاة لم يكن كلاما خارجا عنها، ولا حنث بالصلاة، ويحنث حالف عن الكلام ولو بحرف غير مفيد.

وقيل: لا إلا بمفيد.

وقيل: بكلمة تامة.

- ومن حلف لا يكلم فلانًا فرأى إنسانًا فقال: من هذا؟ فقال: أنا فلان، وهو المحلوف عنه، فإن سأله عن نفسه فقد كلمه وحنث، وإن سأل غيره عنه فلا، وإن قال المحلوف عنه للحالف من هذا؟ فقال الحالف: أنا؛ حنث، حلف لا يكلم إنسانًا فشبهه بغيره فناداه يا فلان؛ باسم المشبه به، فإذا هو المحلوف عنه لم يحنث، إلا إن قال: يا رجل ظانا أنه فلان فإذا هو المحلوف عنه، وقد كلمه يظنه غيره (2).

ومن

355 من حلف ألا يتكلم فكتب ولم ينطق:

ومن حلف ألا يتكلم فكتب ولم ينطق حنث عند بعض، وعليه فإذا كتب زوج لزوجته بأنها طالق فإنها لا تطلق حتى يطلق بلسانه، فلا يكون الكتاب كلامًا، فلا يحنث حالف على أن يكلم فلانا أو يتكلم بالكتابة، وإن نوى ألا

(1) شرح النيل [336/ 4].

(2) شرح النيل [336/ 4]، منهج الطالبين [309/ 4].