موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٥

اليمين على المقاصد والعادة واللفظ

الفقلة

255

وأنه إن حلف ما كلم فلانًا وفلانا وفلانًا وقد كلمهم جميعا حنث حنفًا واحدًا، وإن كلم بعضهم لم يحنث، وإن حلف لا يكلم فلانًا ولا فلانًا وقد كلمهم فحنث واحد؛ كما إن كلم واحدًا، وإن حلف لا يكلم فلانًا، بل فلانًا؛ فأيهما كلم حنث، وإن كلمهم جميعًا فحنث واحد، وإن حلف ما كلم فلانا، بل فلانًا، وقد كلمهم فحنث، واحد وكذا إن كان قد كلم بعضا.

360 من حلف ألا يلبس نعلين

إن حلف ألا يلبس نعلين فقام عليهما لحر أو برد أو لوسخ أو غير ذلك بلا إدخال الرجل فيهما لم يحنث، وإن أدخل بعض رجل دون بعضها الآخر؛ مثل أن يجعل عقبها في داخل النعل في الموضع الذي يجعلهما فيه إذا لبسها، ويجعل بنانه وما يليها من فوق الجلد الذي تكون تحته إذا لبسها، وإن لبس نعلا واحدة وقد حلف على نعلين في تكلمه لم يحنث.

وقيل: يحنث إن لم ينو أنه لا حنث عليه، بواحدة، وأنه إن حلف أن

لا يلبس هذه النعل فقطع بعضا منها فلبسها حنث.

وقيل: لا.

وإن حلف أن يلبس هذه النعل فقطع منها قليلا ثم لبسها لم يحنث إلا إن

نوى أن يلبسها تامة، والنعل يذكر ويؤنث (2).

361 من حلف ألا يأكل فاكهة ولا نية له:

ومن حلفاً ألا يأكل فاكهة ولا نية له فأكل رمانًا أو رطبا لم يحنث لعطف

وو دوو

النخل والرمان على الفاكهة في الآية فِيهِمَا فَكِهَةٌ ونخل ورُمَانُ} [الرحمن: 68].

(1) شرح النيل [339/ 4 - 340].

(2) شرح النيل [341/ 4].