موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٧

اليمين على المقاصد والعادة واللفظ

الفقاة

257

عجم

لقلت: هي التين)، فسمَّى التين فاكهة، وهو من حديث لأبي هريرة:

وعنب وبطيخ، قال معاوية بن زيد العبسي: كان يحب من الفاكهة العنب صلى الله عليه وسلم والبطيخ»، وكذا سمي الرطب أو البطيخ فاكهة في حديث أنس: «كان صلى الله عليه وسلم يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره، فيأكل الرطب بالبطيخ، وكانا أحب الفاكهة إليه» (3).

وقيل: النخل والرمان؛ أي ثمرة منها؛ أي: من الفاكهة كما مر.

وقيل: ليس منها الرمان والأترج والجوز.

وإن حلف عن الفاكهة من كان في عرفه منها البطيخ والجزر واللفت والقثاء والخيار وما ذكر مع هذه الأشياء في كونها غير فاكهة آنفًا فأكل منها حنث، وليس منها التمر الذي ليس، برطب، بل تيبس خلافًا لبعض، ومنها العنب والتين وفي القاموس: الفاكهة التمر كله وإخراج التمر والرمان منها للآية باطل باختصار، وهو الواضح عندي، فكل ما ذكره المصنف من رمان

(?).

ورطب وقثاء وبطيخ وما بعد ذلك كله، وما ذكرته ونحو ذلك فاكهة (4).

362 من حلف ألا يسكن إلى فلان وألا يسكن معه

ومن حلف لا يأوي - أي لا يسكن - إلى فلان ولا يساكنه حنث باعتبار اللفظ بأقل ما يقع عليه الاسم؛ اسم الأوي والمساكنة، فإذا وقف عنده أو قعد ولو قليلا - حنث، ولو وقف معه في طريق، وأما العرف والعادة فالسكنى

(1) أخرجه أبو نعيم في الطب النبوي [485/ 2، 486]، ح (467)، وح (468).

(2) سبق تخريجه.

(3) أخرجه الطبراني في الأوسط؛ ح (7907)، والحاكم في المستدرك [134/ 4]؛ كتاب الأطعمة، ح (7137)، وقال: «هذا حديث تفرد به يوسف بن عطية، ولم يحتجا به»، وقال الهيثمي في الزوائد [38/ 5]: «فيه يوسف بن عطية الصفار، وهو متروك».

مجمع

(4) شرح النيل [342/ 4 ـ 344].