موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦١

اليمين على المقاصد والعادة واللفظ

الفتاة

261

366 من حلف ألا ينتقل من منزل معين:

ـ ومن حلف أن لا ينتقل من منزل معين فلا يحنث حتى ينقل أهله وعياله كلهم ومتاعه ويبيت في غيره، وإن رجع وبات فيه حنث، وهو - - أي: الانتقال بالأهل والمتاع والمبيت ـ في غير المعتاد.

- وعن الشافعي: من حلف لا يسكن دارًا فانتقل وترك بها ماله وعياله لم يحنث، وعن أبي حنيفة: يحنث، وإن حلف أن ينتقل لم يبرأ إن لم ينقل أهله وماله ويبيت في غيره.

367 من حلف عن فعل اللسان فأمر به ففعل:

وإن حلف عن فعل اللسان ـ وهو النطق؛ كبيع وشراء ورهن عقد نكاح وهبة، وكالنطق بكذا وكذا، وكتكلم لفلان فأمر فاعلا له ـ أي: لذلك الفعل - بأن يفعله المأمور للأمر حنث، وإن حلف عليه فأمر به ففعل بالبناء للمفعول صدق في يمينه (2).

368 من حلف على فعل جارحة سوى اللسان

وإن حلف على فعل جارحة سوى اللسان أن لا يفعله ـ كحرث وحصد وحفر وبناء وعض ونفخ ـ فأمر بفعله ففعل لم يحنث، ولا يبريه ذلك الذي هو فعل الغير بأمره مع يمينه إن حلف أن يفعله.

وذكر بعض أن من حلف عن شيء فأمر به.

قيل: لا يحنث.

(1) شرح النيل [348/ 4].

(2) شرح النيل [349/ 4].