موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٢

262

الفَقْلُ

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

وقيل: يحنث في الفعل دون القول.

وقيل: يحنث فيما فعل بأمره مما يجر إليه نفعا أو يدفع ضرا، ولا

يحنث إذا أمر بما لا ينفعه ولا يضره).

369 من حلف عن تزوج وأمر متزوجا له

-

ومن حلف عن تزوج وأمر متزوجا له حنث؛ لأنه لا يتم التزويج إلا برضاه.

وقيل: لا؛ لأنه تم بالعقد (2).

370 من حلف ألا يوفي دينه ولا يصالح:

-

ومن حلف لا يوفي دينه ولا يصالح فوفاه رجل أو صالح إحسانًا للظن أن يعطيه ما أعطى عنه لا شرطا لم يحنث، ويعطي للرجل. - وقيل: يحنث (3).

371 من حلف ألا يدخل بيت فلان:

وإن حلف ألا يدخل بيت فلان فعلا سطحه بأن تسور، أو دخل السطح من جاره، أو من نخلة، أو شيء عال ومشى عليه حنث؛ لأن الدخول في الشيء الحصول فيه ولو لم يغطه ذلك الشيء، تقول: دخلت أرض فلان إذا حصلت فيها ولو لم تغب في غار أو بيت فيها، وإن كان له قصد فعلى قصده، وفي شرط المشي نظر، ولعله أراد الكون خارج الجدار من السقف، فلو وقف على الجدار ولم يتمحض في السقف لم يحنث (4).

(1) شرح النيل [349/ 4].

(2) شرح النيل [349/ 4].

(3) شرح النيل [349/ 4 - 350].

(4) شرح النيل [351/ 4].