الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٦266
الفَقْلُ
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
الزني، وكذا إن عقد على نفسه؛ بأن يقول قهرًا: قد تزوجت فلانًا ويعطيها وليها له، الأولى أن يرضى من قلبه ليتيسر له الدخول والمباشرة).
375 الإكراه وأثره في الأيمان
إذا أكره على فعل ما حلف عنه تقية حذرًا من قتل أو ضرب أو غيرهما فلا يحنث، سواء كان مظلومًا أم لا، محقا في حلفه أو مبطلا.
وقيل: يحنث إذا كان مبطلا، وتسع التقية ولو عن ضربة أو ضربتين في كل قول لا في فعل ما، خلافًا لمن أجاز التقية من القتل بإفطار في رمضان، أو بجماع زوجته أو سريته فيه، أو بأكل ما يجوز أكله في غير رمضان، أو بشرب كذلك، أو بأكل فيه أو في غيره لما يجوز أكله للمضطر بجوع أو
بشرب خمر.
فمن
يزني
أو
حلفه جبار بطلاق ألا يشرب خمرًا أو لا يأكل محرمًا أو لا لا يقتل نفسًا بظلم ونحوها من محرم شرعًا ثم أجبر على فعله أثم إن فعله، وعليه في القتل والزنى على من أكره عليهما، ولا يحنث إن أخبر الجبار بيمينه فأكرهه على الحنث، وإنما يسقط عنه إن أخبره بيمينه التي حلف عليها فأكرهه بعده، وإن لم يخبره بها وإن بنسيان أو أخبره بأغلظ منها أو دونها أو قال له: حلفت ولم يسم يمينه فأكرهه حنث إن فعل، سواء كانت يمينه التي حلف بها عن طاعة أو معصية أو عن حلال أو حرام، فعلى هذا؛ فكل فعل جاز الحلف عليه ـ كمحرم أو مباح أن لا يفعل أو واجب أو مندوب أن يفعل - ثم أكره الحالف على حنث بعد إخباره لمكرهه بيمينه
لا حنث عليه فيه
(1) شرح النيل [355/ 4].
(2) شرح النيل [353/ 4].