الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٨268
الفل
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
378 التقية للمكره:
- يجوز للمكره أن يأخذ بالتقية إن خاف قتلا أو ضربًا عنيفًا أو مكنا طويلًا في سجن أو مثله؛ كقطع أنملة أو حلق لحية وفقأ عين.
وقيل: حتى يشار عليه بسيف أو سوط أو نحوهما، ولعله إذا رفع السيف أو السوط وأشار به لا يرده حتى يقضي ما أراد، فإذا خاف ذلك أعطى الجبار ما أراد من قول: لا يجوز، ويعقد خلافه في قلبه، أو من فعل إن أجاز العلماء التقية به.
:
وعن بعض ما من كلمة ترفع ضربة أو ضربتين إلا أقولها.
وأجاز بعضهم التكلم بترحم الكافر جلبًا للنفع أو دفعا لضر ما، وذلك إذا احتيج إليه لا لتكاثر بشرط أن يستعمل المعاريض في كلامه).
379 الإكراه على البيعة:
الإكراه على البيعة الإذعان للسلطان أو من دونه؛ وذلك بأن يؤخذ رجل من سوق أو منزل أو خارجه أو طريق، فما لم يشرع في الضرب لا يسعه أن يحلف بما أكره عليه أو يقر به، والشروع في الضرب يقصد به رفع السوط أو السيف ليهوي به ومن استحلفه السلطان بالطلاق أو الإعتاق وخاف إن لم يحلف أن يفعل به ما مرّ أو ضربة أو ضربتين على قوله جاز له الحلف بهما،
وكذا إن أكرهه عليهما بلا تحليف جاز له النطق بهما، ولا يقعان مطلقًا.
ولا يحنث إن فعل أي حلف بعد شروع فيه، ويحنث إن فعل قبله. وقيل: لا، وهو الأولى.
(1) شرح النيل [360/ 4].