موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧١

اليمين على المقاصد والعادة واللفظ

الفتاة

271

وقال أبو سعيد رحمه الله: عن أصحبانا أن الرعاية تجري على معنيين على المعنى والتسمية وقال: إن اليمين تجري على أربعة معان: المعنى والتسمية

والتعارف والنية، وهو قول حسن

382 يمين الطفل والمجنون

-

كفارة.

لا يمين على طفل ومجنون عند كثير ولو حنثًا بعد بلوغ وإفاقة.

:

والصحيح أنه لا تلزم صبيا حلف إذا كان صبيا وحنث بعد بلوغه

وقيل: إن حنث بعد بلوغ لزمته.

والمجنون إن حنث بعد الإفاقة لا تلزمه، وذلك لأن الكفارة تلزم بالعقد،

والحنث والعقد منهما ليس بشيء

383 يمين العبد والمشرك

:

ولا تلزم عبدا حنث بعد عتق؛ كمشرك حنث بعد إسلام وعدم لزومها، وهو الصحيح في المشرك عند بعض؛ لأن الإسلام جب ما قبله، وضعفه بعض؛ لأنه ليس جبًا للعقد الجائز، والصحيح لزومها في العبد؛ لأنه مكلف، فلو فعل كبيرة لزمته كفارة يؤديها إذا عتق، وكذا لو جنى ما فوق رقبته بلا أمر من سيده فعليه ما فوق، رقبته وسبب الخلاف هل تجب الكفارة بالحنث؟ أو بالعقد والحنث معا؟ فمن قال بالحنث ألزمهم الكفارة، ومن قال بهما لم يلزمهم؛ إذ العقد وقع حين لا يعتد به ولا شك أن الكفارة تجب بالعقد والحنث جميعًا باتفاق، وبمعنى أنها لا يتصور الحنث بلا عقد يمين.

(1) شرح النيل [364/ 4].

(2) شرح النيل [363/ 4]، ومنهج الطالبين [303/ 4].