الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٣اليمين على المقاصد والعادة واللفظ
385 إن حلف صبي بصدقة ماله:
الفتاة
273
- إن حلف صبي
بصدقة ماله ثم حنث بعد ما بلغ، قال ابن محبوب:
يعشر ماله.
وقال محبوب: ابن اثنتي عشرة سنة لا تلزمه كفارة ما حنث.
وقيل: تلزمه فصاعدا (1).
386 اليمين الاستعطافي
مثل قوله بالله عليك لا تفعل»، و «سألتك بالله»، أو «بحق الله عليك» (2).
لا حنث في اليمين الاستعطافي. وقيل: فيه الحنث.
387 الحلف على الدواب
من حلف على الدواب أو الصبيان أو المجانين أنها زانية حنث، وإنما
يقع الزنى على مأمور ومنهي (3).
388 من حلف عن كسب زيد:
من حلف عن كسب زيد فكل ما ملکه زيد ولو بإرث كسب له
يحنث به.
وقيل: الكسب ما صار إليه بمعالجة وتصرف (4).
(1) شرح النيل [367/ 4].
(2) شرح النيل [367/ 4].
(3) شرح النيل [367/ 4]. (4) شرح النيل [367/ 4].
١٬٨٤٢ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.