موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٣

اليمين على المقاصد والعادة واللفظ

385 إن حلف صبي بصدقة ماله:

الفتاة

273

- إن حلف صبي

بصدقة ماله ثم حنث بعد ما بلغ، قال ابن محبوب:

يعشر ماله.

وقال محبوب: ابن اثنتي عشرة سنة لا تلزمه كفارة ما حنث.

وقيل: تلزمه فصاعدا (1).

386 اليمين الاستعطافي

مثل قوله بالله عليك لا تفعل»، و «سألتك بالله»، أو «بحق الله عليك» (2).

لا حنث في اليمين الاستعطافي. وقيل: فيه الحنث.

387 الحلف على الدواب

من حلف على الدواب أو الصبيان أو المجانين أنها زانية حنث، وإنما

يقع الزنى على مأمور ومنهي (3).

388 من حلف عن كسب زيد:

من حلف عن كسب زيد فكل ما ملکه زيد ولو بإرث كسب له

يحنث به.

وقيل: الكسب ما صار إليه بمعالجة وتصرف (4).

(1) شرح النيل [367/ 4].

(2) شرح النيل [367/ 4].

(3) شرح النيل [367/ 4]. (4) شرح النيل [367/ 4].