الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٤274
الفَقَل
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
389 من حلف لا يعلم كذا وقد أخبره به عدل
-
عدلان.
من حلف لا يعلم كذا وقد أخبره به عدل فلا حنث إلا إن أخبره به
والظاهر: أنه يحنث بكل مخبر إن صدقه، وأما إذا بحث في العلم المتيقن به فإنه لا يحصل بعدلين، فإن شهادتهما تفيد صحة العمل بمقتضاها
لا العلم.
(1) شرح النيل [367/ 4].
١٬٨٤٣ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.