موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٤

274

الفَقَل

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

389 من حلف لا يعلم كذا وقد أخبره به عدل

-

عدلان.

من حلف لا يعلم كذا وقد أخبره به عدل فلا حنث إلا إن أخبره به

والظاهر: أنه يحنث بكل مخبر إن صدقه، وأما إذا بحث في العلم المتيقن به فإنه لا يحصل بعدلين، فإن شهادتهما تفيد صحة العمل بمقتضاها

لا العلم.

(1) شرح النيل [367/ 4].