الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٥الكفارات
390 أقسام الكفارات
تنقسم الكفارات إلى قسمين:
الأول: الكفارات المغلظة.
الثاني: الكفارات المخففة.
391 التغليظ في الكفارة
التغليظ في الكفارة يكون بواحد من هذه الأمور؛ إما عتق، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، بتخيير في غير الظهار والقتل، أما الظهار فلا يصوم إلا إن لم يجد عتقاً ولا يطعم إلا إن لم يجد الصوم.
في
ويجزئ في العتق العبد المشرك أو الأمة المشركة.
وقيل: لا يجزئ إلا رقبة موحدة.
وقيل: إلا رقبة متولاة.
وأما في القتل فلا يصوم إلا إن لم يجد عتقًا بلا طعام فيه، ويجزئ فيه
عتق موحدة.
- وقيل: متولاة).
(1) شرح النيل [368/ 4].
١٬٨٤٤ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.