موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٥

الكفارات

390 أقسام الكفارات

تنقسم الكفارات إلى قسمين:

الأول: الكفارات المغلظة.

الثاني: الكفارات المخففة.

391 التغليظ في الكفارة

التغليظ في الكفارة يكون بواحد من هذه الأمور؛ إما عتق، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، بتخيير في غير الظهار والقتل، أما الظهار فلا يصوم إلا إن لم يجد عتقاً ولا يطعم إلا إن لم يجد الصوم.

في


ويجزئ في العتق العبد المشرك أو الأمة المشركة.

وقيل: لا يجزئ إلا رقبة موحدة.

وقيل: إلا رقبة متولاة.

وأما في القتل فلا يصوم إلا إن لم يجد عتقًا بلا طعام فيه، ويجزئ فيه

عتق موحدة.

- وقيل: متولاة).

(1) شرح النيل [368/ 4].