موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٦

276

الفَقَل

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

392 التخفيف في الكفارة

والقتل.

التخفيف في الكفارة يكون في الأيمان المرسلة غير المقيدة بالظهار

وقيل في كل يمين غير الإيلاء والظهار

ومن فعل كبيرة لزمته مغلظة.

وقيل: مرسلة.

وقيل: يتصدق بشيء

وقيل: يتوب، وكذا الأقوال الأربعة هي أيضًا في إفشاء السر والكذبة

ومخالفة الوعد الذي يجوز مخالفته.

وقيل: إن في الكذبة اثنين وعشرين دينارًا للفقراء، وفي مخالفة الوعد المذكور ثلاثة وعشرين وفي إخراج السر إحدى وعشرين.

وقيل: كفارة الكذبة اثنان وعشرون دينارًا أو عتق رقبة، فإن لم يستطع فصوم شهرين وخمسة أيام).

393 كفارة الصلاة

وكفارة الصلاة لم يثبت لزومها من الكتاب ولا من السُّنَّة ولا من الإجماع، إنما قال بها أصحابنا تأديبا وعقوبة وزجرًا عن تركها، وقياسًا على نقض الميثاق، ومن تعمد تركها أو كان يحلف ويحنث لزمه البدل والكفارة.

وقيل: لكل صلاة كفارة.

(1) شرح النيل [369/ 4].