الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٨278
الفَقْلُ
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
عمدا، وكذا في الكفارة المغلظة، وسواء الأكل والكيل في ذلك بتخيير بين الثلاثة الأولى؛ إطعام عشرة مساكين وكسوتهم، وتحرير الرقبة ولو مشركة.
وقيل: موحدة.
وقيل: متولاة، والواجب فعل أحد الثلاثة، فإذا فعلها فقد أدى
(1)
الواجب.
395 التتابع في صيام الكفارة
من لم يجد الإطعام صام ثلاثة أيام متتابعة قرأ ابن مسعود فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
ولا يضر الفصل بمرض أو حيض أو نفاس أو عيد.
وأجاز بعضهم الفصل بسفر يفطر فيه. وقيل: يعيد.
وفي الفصل برمضان الجواز والمنع، والجواز إن عذر في التأخير إلى
قرب رمضان ولو بأن لم يتذكر أن رمضان قريب.
وزعم بعض أن المريض المفطر يستأنف.
ـ وفي صوم الظهار والقتل ذلك الخلاف أيضا، ومن صام شهرًا ثم مرض، فإن شاء أخر إلى أن يصح وبنى، وإن شاء أطعم ثلاثين. وقيل: ستين، ومن صام أربعة عن يمينين ولم يميز، فقيل: يجزيه.
وقيل: لا، حتى يفصل بينهما بالنية.
وإن صام شهرين ثم علم أن ليس عليه إلا مغلظة واحدة أجزاه عنها أو نوى اليمين، ويجوز أن يصوم شهرين وينوي إن كان عليه مغلظة وإلا
(1) شرح النيل [370/ 4].