موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٢

282

الفَقْلُ

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

بالعشاء لم يجزه، وكره تقاربهما بقصد إلى أن يأكلوا قليلا، وإن لم يقصد لم يكره، والتحقيق: أنه لا يجزيه إذا قل أكلهم جدا بالتقارب حتى لا يكفيهم لليوم، ولأن إطعام الأهل هو ما يكفيهم يومهم، فكذا لو أطعمهم الغداء ثم أطعمهم الغداء في يوم واحد لكفارة أخرى لم يجز إلا الغداء الأول).

400 مقدار الكيل والأنواع التي تخرج كيلا

والكيل مدان من حبوب ستة.

وقيل: ثلاثة من شعير وهو ما بمنزلته كتمر غير جيد ومدان من بر

وما هو بمنزلته كتمر جيد.

بر»

6

(2)

وقيل: مدان من شعير، وقبضة، وهو المشهور المعمول به قياسًا على كفارة الحلق؛ حلق المحرم الواردة في الحديث: «مدان لكل مسكين من فقيس سائر الكفارات عليه، وقيس غير البر على البر بالقيمة، فإذا كانت قيمة الشعير مثلًا أربعة أمداد منه بمدين من بر أعطى لكل مسكين أربعة من شعير، وإن كانت قيمة العشر خمسة أمداد منه بمدين من بر أعطى لكل مسكين خمسة، وإن ساوت قيمته قيمة البر أعطى مدين من شعير، وهكذا أقل أو أكثر.

وقيل: ثلاثة من شعير مطلقًا.

- ورخص بعض أن يعطي مذا واحدًا من أيها شاء.

(1) شرح النيل [373/ 4 - 374].

(2) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الحج، باب الإطعام في الفدية نصف صاع، ح (1816)، ومسلم؛ كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان

قدرها، ح (1201).