موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٣

الكفارات

الفتاة

283

وفيه غير ذلك، كما قيل: قبضة لكل مسكين.

وقيل: صاع من زبيب أو غيره من الحبوب سوى البر فمنه مدان. وقيل: لكل من الذرة أو الشعير ثلاثة أرباعه ومن البر وما بمنزلته نصفه، وذكر بعضهم أنه الصحيح، وأنه يجوز من غير الحبوب الستة ولو في الظهار مما يقتات به، وأنه يعطي منه لكل صاع قدر ثمن نصفه من البر، وأن الربيع يقول: الشعير كالبر نصف صاع منه بلا إدام، ويُعطى الوسط من الحبوب.

وقيل: في الذرة تحرج.

وأفضل ذلك: البر، فإن خلطهما فلا تحرج.

وقيل: لا تحرج فيها مطلقًا.

وقيل: في زمانها، ويعطى منها ثلاثة أمداد عند بعض إن كانت مقشرة، وصاع عند آخرين ويعطى من الدخن ولو في الظهار صاع، والعلس الصافي كالبر، ولا يلزم إدام مع بر أو تمر جيد أو زبيب، ولزم مع غيرها، وذلك في

الأكل.

وقيل: لا يلزم، فمن قال باللزوم ففي الكيل يعطي من الشعير مثلا ثلاثة

أمداد أو مدين، وقبضة، ومن قال بغيره فمدين).

401 إطعام واحد حتى يستوفي العدد:

ويجوز إطعام واحد كل يوم حتى يستوفي.

ويجوز إطعام الواحد حتى يستوفي وحده أو إطعامه مع غيره، وإن أنثى

أو خنثى أو صغيرًا إن عاش بطعام.

(1) شرح النيل [374/ 4 - 375].