موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٤

284

الفَقَل

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

وقيل: أو به أو برضاع.

وذكر بعضهم أنه يعطي من الفطيم فصاعدا).

402 إطعام الكفارة لنفسه أو غني أو مشرك أو من يمونه: يكره لمن أعطى زكاة أو كفارة يفرقها أن يأخذ منها لنفسه.

ـ ولم يكرهه بعض.

- ومنعه بعض.

ولا يجوز إذا حجر عليه أو عين له من يفرقها عليه إن غلب صاحبها ولم يحجر ولم يعين لا رضيعًا إلا إن كال له فيجعل في مصالحه، أو يطعم كل يوم منه قليلا حتى يفرغ، ولا عبدا كمشرك ولو ذميا، وأجازها بعضهم للذمي، ولا يعطى مشرك ولو ذميا زكاة ولا فطر ولا من ضحية أو واجب في حج أو جزاء، وغني لا يعطي الكفارة، أو من يمونه ذلك المعطي للكفارة لزوما، وجاز أن يعطي لمن يمونه تبرعًا.

والظاهر: أنه يجوز أن يعطي منها، ومن الزكاة لمن يمونه ولو لزوما، وتنفعه في غير ما يمونه مما لم يلزمه أن يجعل له أو يحفظها إلى وقت الحاجة، وأولى بها فقراءنا، ثم الفقراء المخالفين، ثم فقراء أهل الذمة، وإن

أعطاها لهم مع وجود غيرهم أجزته.

والظاهر: أنه إن انقطع في موضع ولم يجد فيه إلا مشركين غير ذوي ذمة يجوز أن يعطيها لهم بالزكاة، وإن وجد من يوصي بها فتنفذ في غيرهم

فليوص (2).

(1) شرح النيل [376/ 4].

(2) شرح النيل [376/ 4 ـ 377].