موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٥

الكفارات

الفتاة

285

403 إطعام المرأة زوجها كفارتها

ويجوز للمرأة أن تطعم زوجها من كفارتها إن لم تلزمها نفقته؛ مثل

يكون لا قريب له، فإنه يقدر له في مالها إن لم يستطع الكسب.

أن

وقيل: هو على أهل البلد، وولدها إن لم تلزمها نفقته؛ مثل أن يكون لا قريب له من جهة أبيه أو قرابته فقراء ولا أب له أصلا لا أبويها، إلا إن لم يرجع إليها نفقتهما (1).

404 حكم إخراج الكفارة إطعام خمسة وكيل خمسة

ولا يضر إطعام خمسة غداء وعشاء وكيل لأخرى، وإطعام أكثر منها وكيل للباقي والعكس، وإن كال لواحد مدين من بر وشعير أو غيرهما؛ بأن يكيل مدا من بر وآخر من شعير أو خلطهما وكال له منها مدين.

وقيل: لا يجوز الخلط، وكذلك في أكثر من مدين على القول بالتفصيل؛ مثل أن يعطي مدين من شعير ونصف المد من بر على القول بأنه يعطي من الشعير ثلاثة أمداد أو من أنواع ثلاثة أو أكثر؛ جاز.

وقيل: لا وجه لجواز إطلاق الإطعام في الآية، ولم يقيد باتفاق الغداء والعشاء، وله وجه آخر هو أنه من عادة الناس في عادة الناس في الجملة تخالف الغداء والعشاء أحدهما من نوع والآخر من نوع، أو من نوع واحد بتخالف وهو من طلب الجسم، ووجه

الصنعة، فالتخالف

معتاد مطلقًا، موجود

المنع: حديث الأصل المقيس عليه، وهو كفارة الحلق، مدان لكل مسكين

من بر

•

(2)

(1) شرح النيل [377/ 4].

(2) شرح النيل [378/ 4].