الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٦286
الفَقْلة
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
405 ما يجزئ في التكفير بالكسوة
- ويجزئ في التكفير بالكسوة ما يقع عليه الاسم ولو إزارًا أو قميصا أو عمامة أو شاشية أو خمارًا أو سروالا أو خفا، ولا يجزئ خاتم؛ لأنه للزينة لا لستر العورة ولا لوقاية الحر والبرد ولو كان لباسًا، والقصد إنما هو نفع المسكين بالستر والوقاية.
:
وقيل ما تصح به الصلاة، وهو ما يستر العورة والصدر والظهر، أو يجوز إعطاء واحد أكسية عشرة.
وقيل: ما تستر به العورة من سرة لركبة، وبذلك تصح الصلاة عند بعض، فلو أعطى امرأة فليعطها ما يسترها من رأسهما لقدميها. والظاهر: أنه إذا أعطاها ما تصلي به عند النساء أو ذي محرم
جاز).
406 التخالف بالكسوة والإطعام
ويضر التخالف بالكسوة والإطعام ودخل في ذلك إطعام خمسة وكسوة خمسة، وإطعام خمسة وكسوتهم أو جمعهما أو أحدهما
جمع
مع عتق؛ مثل أن يكون له نصيب في عبد فيعتقه هو وشريكه بأن يوكلا أحدًا يعتقه أو يعتقه أحدهما برأي صاحبه ونيته وينوي أن نصيبه عن خمسة مساكين ويطعم الخمسة الأخرى أو يكسوها أو يطعم بعضها ويكسو بعضا، وإذا فعل ذلك فليتم واحدًا من جنسه، أو كان العبد كله له فيعتق نصفه عن الخمسة فيكون
كله حرا (2).
(1) شرح النيل [379/ 4]. (2) شرح النيل [379/ 4 - 380].