الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٨288
الفَقَل
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
408 الصيام في الكفارة مع القدرة على الإطعام:
لا يصوم كفارة اليمين أو الظهار أو غيرهما، ويخير في كفارة الصوم بلا كسوة من يملك عشرين درهما فوق ما لا بد منه، بل يطعم أو يكسو أو يحرر، ولا كسوة في الظهار وغيره، بل في اليمين المرسلة.
وقيل: ثلاثة تكفيه العشرون أو الثلاثة في الطعام، وربما وجد بها الكسوة، ولا يجد بها الإعتاق إلا شاذا نادرًا فوق ما لا بد منه كثوب ومسكن
وخادم.
وقيل: إنما يطعم أو يكسو أو يحرر الغني الذي له من غلة ماله أو من
غيرها ما يغنيه وعياله لحول زيادة على ما يطعم أو يكسو أو يعتق.
وقيل: بشرط أن يفضل عن ذلك خمسة عشر درهما زيادة على ما يغنيه وعياله وعلى ما يطعم أو يكسو أو يعتق، ومن ليس له ذلك فقير
يصوم.
-
وقيل: لا يصوم من له ما يغنيه وعياله لحول ويفضل عشرة دراهم.
وقيل: عشرون
وقيل: مائتان أو قيمة ذلك ولو طعامًا.
وقيل: من له ما يكفي لحول ولم يفضل له ما يعتق به أو يطعم أو يكسو إلا بتحمل دين أو انتقاص عن المؤونة أو ببيع أصل صام، ولا يبيع آلات الصنعة أو السفينة ولا كتب العلم ولو أشعار نافعة، ويحسب ما عليه من دين
ولو لم يحل).
(1) شرح النيل [383/ 4 - 384].