الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٩الكفارات
الفتاة
289
409 حكم من صام بعضًا ووجد ما يطعم به:
من صام بعضا ووجد ما يطعم أو يكسو أو يعتق أطعم أو أعتق أو كسا،
وما صام نفل.
أعتق.
وقيل: إذا شرع في كفارة كما يجزئه لم يخرج منها بل تجزئه. ومن توانى حتى افتقر اختير له أن يصوم وإن أيسر بعد أطعم أو كسا أو
- ويصوم عن كل مسكين يوما.
وقيل: لا يصوم، بل التكفير بغير الصوم دين عليه حتى يجد.
وقيل: يصوم ثلاثة أيام، وقد أساء في توانيه، وله السؤال فيكفر بغير الصوم؛ لأنه لما توانى كان عليه دينًا.
ومن قال لأحد: «احنث وعليَّ كفارتك»، أو «تزوج وعلي مهرك»، أو «اخرج للحج وعليَّ مؤونتك» أو نحو ذلك، ففعل؛ فقيل: يحكم عليه بذلك، وقيل: لا، وإن حنث فقال: لم أعلم أنه مغلظ فالوقف (1).
410 متى تجب كفارة اليمين؟
وكفارة اليمين تجب بعد الحنث لا قبله إجماعًا، والخلاف في سقوطها إن تقدمته هل تجزئ أو تعاد؟ وهو الظاهر، وكذا كل من أعطى حقًا قبل وجوبه هل يجزئه أو لا؟ مثل من أراد المشي إلى عين ماء وقد علم أنه يفسد فيها شيئًا فأعطى لفقير ما يفسد فيه، أو أصلح فيها قبل الفساد، أو أعطى شفعته لأحد قبل البيع، أو أجاز الوصية بأكثر من الثلث، أو أجازها للوارث
(1) شرح النيل [384/ 4 - 385].