موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩١

الكفارات

الفقاة

291

أيمانًا أخر فبعددها، وكذا إن اختلف اللفظ واتحد معناه؛ أي: ما صدقه، ولو اختلف مفهومه؛ كـ «والله مفهومه المنفرد بكونه أهلًا للعبادة «ورب كل شيء» مفهومه المربي أو المالك أو السيد أو غير ذلك، وخالقه مفهومه الموجد، والماصدق واحد وهو واجب الوجود لذاته «لأفعلن كذا»، والظاهر أنه إذا تكرر القسم باسم علم أو صفة، وبصفة لغوية كذلك؛ مثل أن يقول: «والله وجلاله، وكبريائه لأفعلن كذا، فذلك اسم وصفتان لغويتان وأن يقول: «والخالق، وعزته، وقدرته، فذلك صفة نحوية وصفتان لغويتان).

413 كفارة من حلف بألفاظ متفقة في معنى واحد في مجلس واحد - إذا حلف بألفاظ متفقة في معنى واحد في مجلس؛ ففي كل لفظ كفارة، وقيل: واحدة وإن كانت فى مجالس فكل مجلس بكفارة.

وقيل: إذا اتفقت الكفارة فواحدة ولو اختلف اللفظ، إلا إن تعدد

المجلس فلكل مجلس كفارة باختلاف اللفظ ولو اتفقت الكفارة.

- وزعم بعض أن من المتفقة قول الحالف: «إنه يهودي» و «إنه نصراني» فعليه كفارتان، وقيل: واحدة لاتفاق كفارتهما في التغليظ.

ومن قال عليه ألف لعنة من الله رد لواحدة.

وقيل: وكذا عليه ألف عهد»، أو «ألف يمين»، أو «ألف قبحة من «الله»، وإن قال: «ألف لعنة»، أو «قبحة»، ولم يقل: «من الله»، ولم ينو فلا

عليه (2).

(1) شرح النيل [386/ 4].

(2) شرح النيل [387/ 4].