موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٢

292

الفَقَل

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

414 من حلف بحجة لا يقدر عليها

-

ومن حلف بحجة لا يقدر عليها لزمته إن حنث.

وقيل: لكل شهران.

وقيل: للجميع.

وقيل ثلاثة أيام.

وقيل: يتوب، ويستر هذا القول عن الجهال وإن قال: أحج لفلان إن

كلمته فكلمه

حج له.

وقيل: لا يلزمه حتى يقول: علي.

ومن حلف بالحج راجلا جاز له أن يخرج ماشيا ومعه مملوكه رابا، فإذا ركب ومشى عنه مملوكه وهكذا وإذا وصل، أعتقه، كذا أفتى ابن عباس لامرأة، ورخص لمن حلف بالمشي للحج أن يركب إلى الميقات فيمشي

عيي

415 من حلف أن يحج ثلاثين حجة:

وإن حلف بثلاثين حجة لزمته، فإن عجز بفقر صام لكل منها شهرين متتابعين، فإن قدر فليحج، وإن عجز عن الصوم أطعم عن كل يوم مسكينا

أكلتين.

وقيل: لزمه الحج ولا غيره.

وقيل: إن قدر عليه وإلا فلا عليه.

وإن حلف بثلاثين حجة أو أقل أو أكثر لزمته، فإن عجز بفقر صام لكل؛ أي: لكل حجة منها شهرين متتابعين قياسًا على التتابع على سائر الكفارات

(1) شرح النيل [393/ 4 - 394].