الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٣الكفارات
الفقلة
293
من ظهار أو قتل، ولا يعذر إلا بمرض أو عيد أو رمضان أو حيض أو نفاس ونحو ذلك، ولا يعذر في قطع الصوم بسفر، وإنما ألزموه الصوم؛ لأنه أصعب وأشق على النفس؛ لأنه بدل من السفر للحج، والسفر صعب شاق، وقد يسهل بالقرب إلى مكة وجملة ما لزمه على ثلاثين حجة ستون شهرًا يصومها، فإن قدر بعد فليحج الثلاثين حجة مثلا.
- وإن عجز عن الصوم وأطعم عن كل يوم مسكينًا أكلتين، وذلك ألف مسكين وثمانمائة مسكين، فذلك مغلظة، إطعام لكل حجة، وإن قدر بعد
فليحج.
وقيل: لا حج عليه بعد الصوم أو الإطعام بعذر، وإنما قالوا بالإطعام أو الصوم ولم يقولوا بالعتق ليوافق الحج، فإن فيه إطعامًا أو صومًا كفدية الأذى لا عتقا، وإذا صار إلى الطعام فله أن يكيل لهم كالكفارات.
- وقيل: لزمه الحج لا غيره فلينتظر القدرة وإلا فليستأجر عنهن أو
يوص.
وقيل: إن قدر عليه ـ أي على الحج بنفسه ـ حجهن، وإلا فلا عليه.
416 من حلف أن يحج ماشيًا
حلف أن من
يحج ماشيًا؛ بأن قال: «عليه المشي إلى البيت»، وعليه
ما نوى من مشي بلا ركوب أو مشي مطلقًا ولو راكبًا، وما نوى من رؤية البيت، ووصوله فقط، أو من طواف من حج أو من عمرة، ولا شيء إن حلف بمشي لغيره ولو لمسجد المدينة أو بيت المقدس.
وقيل: يلزمه إليهما.
وقيل: مرسلة فيهما.