موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٤

294

الفَقْلة

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

وقيل: لا شيء عليه في الثلاثة إلا إن حلف بالله.

وإن حلف بالمشي إلى مسجد غير الثلاثة أو غير مسجد مما هو عبادة؛ كموضع فيه إخوانه يزورهم؛ فقيل: يلزمه؛ لأن ذلك طاعة، ولا حنث عليه لحديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة بيت الله الحرام، ومسجدي هذا، وبيت

المقدس».

والراجح: اللزوم لمقام الحلف.

وإن قال عليه المشي ولم ينو إلى البيت فمرسلة.

وقيل: لا عليه.

- وقيل: يذهب إليه

(2)

417 حنث الحالف بالمصحف:

وإن حنث حالف بمصحف وأراد ما فيه من القرآن، أو حلف بالقرآن،

فهل عليه بكل حرف مغلظة؟

وذلك قيل: ثلاثمائة ألف وثلاثة عشر ألف وأربعة وعشرون ألفًا.

وقيل:

: ألفا ألف وسبعة وعشرون ألفًا؟ وهو أقرب إلى الصواب، أو بكل

آية وذلك ستة آلاف وستمائة وستة وستون؟ أو بكل سورة؟ وذلك مائة وأربع عشرة؟ أو بكل كلمة؟ وذلك سبعون ألفًا وستمائة وأربع وعشرون كلمة، أو بكل عشر؟ أي عشر آيات وأثبت التاء في عدد المؤنث؛ إما بناء على لغة،

(1) متفق عليه: البخاري؛ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ح (1189)، ومسلم؛ كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة

مساجد، ح (1397). (2) شرح النيل [391/ 4].