موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٥

الكفارات

الفقاة

295

وإما لجواز الإثبات عند حذف المعدود المؤنث كما مر، أو واحدة؟ أو مرسلة؟ أو لا شيء عليه؛ لأنه حلف بغير الله؟ أقوال).

418 موجب كفارة الإلزام

موجب كفارة الإلزام فعل ما التزم مع حنث، فمن قال: «عليه صوم سنة أو ضعفها - مثلاً - إن فعل كذا أو إن لم يفعله لزمه صوم ذلك متتابعا إن حنث، ولا يلزمه أن يصوم بدل رمضان إن قال: «علي أن أبدله»، والأعياد وأيام الحيض والنفاس إن كان أنثى.

- وقيل: يلزمه التتابع.

وقيل: لا يلزمه التتابع.

وقيل: إن قال: هذه السنة؛ صام ما أدرك صومها فقط، ولا يقضي أيام رمضان والأعياد والحيض والنفاس، وإن قال: سنة هكذا أتم عدد السنة

وقضى ذلك كله.

وقيل: من قال: «عليه صوم شهرين لزمه أن لا يفرق أيام الشهر، وإن

شاء فرق شهرا.

وأجاز بعض أن يفرق أيام الشهر، أو قال: عليه مغلظة أو مخففة أو كفارة الظهار لا أفعل كذا ثم فعله لزمه ما التزم، وإن قال: «عليه يمين

لا كفارة لها»؛ فمغلظة.

وقيل لا عليه ولا تذهب عنه زوجه إذا حلف بكفارة الظهار ولم يؤدها

بعد الحنث حتى مضت أربعة أشهر (2).

(1) شرح النيل [387/ 4 - 388].

(2) شرح النيل [389/ 4 - 390].