الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٩الكفارات
الفتاة
299
420 من حلف بثلث ماله للمساكين:
وإن حلف بثلث ماله فما دونه - أي دون الثلث ـ لمساكين لزمه إخراجه أي: إخراج ما حلف من ثلث فما دونه لهم - إن حنث وإن كان بأكثر من الثلث، ولو بقليل كثلث وثمن، وحنث؛ أي: لزمه العشر من جميع
وقيل: لزمه ما حلف به کله من نصف وغيره
421 من حلف بنصف ماله للمساكين:
المال.
إن حلف بنصفه - أي: نصف ماله - فنصف عشره؛ أي: عشر ماله، ولزمه بثلثيه - ثلثي ماله - ثلثاه؛ أي: ثلثا عشر، ماله وكذا كل تسمية حلف بها اعتبرت من عشر ماله إذا كانت أكثر من الثلث، ولو ذكر التسمية من ماله أو ذكرها وعناها منه لا من عشره، وإن تصدق بأكثر من ثلثه رجع إلى العشر عند أصحابنا؛ لأن الصدقة عندهم العشر).
(2)
422 إذا حلف الغني بماله وحنث فقيرًا
ولو حلف بماله أو بما أمر وكان ذا غنى وحنث فقيرًا ـ لم يملك شيئًا غير لباسه ـ لم يلزمه شيء، ولزمه ما ذكرناه على التفصيل من عشر أو غيره بعكسه عكس ما ذكر، وهو أن يحلف فقيرًا ويحنث ذا غنى، واعتبر حنثه يوم كما رأيت، ويحتمل أن يريد باعتبار يوم حنثه اعتبار كم ماله فيه، وكم يَسْوَى بتقويم، وكم عشره أو ثلثه مثلًا فيه.
وقيل فيمن حلف بماله كله للمساكين أو صدقة: أخرج ثلثه (3).
(1) شرح النيل [397/ 4].
(2) شرح النيل [398/ 4]. (3) شرح النيل [399/ 4].