الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٠الفَقَل
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
423 من حلف بماله للكعبة وحنث:
وإن حلف بماله للكعبة أو لمسجد من مساجد الإباضية الوهبية، أو عام؛ كبيت المقدس ومسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو لأمور المسلمين الشاملة لما يقيد الزكاة وغيرها؛ كإصلاح الطرق أو شراء المصاحف؛ لزمه كله إن حنث.
وقيل: عشره.
وقيل: ثلثه (1).
424 من جعل ماله في سبيل الله وحنث:
من جعل ماله في سبيل الله أخرج عشره للفقراء إن حنث.
وقيل: يكون عشره للمجاهدين نفقة ولباسًا ومركبا وسلاحًا وما يحتاجون إليه حال خروجهم إلى الجهاد ومكثهم فيه ورجوعهم، وفي حال تركهم أشغالهم في بلادهم بانتظار الجهاد والتهيؤ له.
- وإن قال: للسبيل - للعهد الذهني في كلام الحالف ـ فهو في سبيل الله، فقيل: لزمه عشره للفقراء.
وقيل: لا شيء عليه، وذلك إذا لم ينو سبيل الله، وإذا نواه لزمه العشر، وإن نوى سبيل الشيطان أو الفساد فلا شيء.
الجهاد.
وقيل: لزمه في سبيل الله، وإذا نوى في سبيل الله فلم ينو أي نوع ففي
وقيل: في أي وجه من وجوه البر، وإن نوى نوعًا مخصوصا ففيه (2).
(1) شرح النيل [399/ 4]. (2) شرح النيل [399/ 4 ـ 400].