موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠١

الكفارات

الفتاة

301

425 من جعل ماله لمن لا يحل لهم وحنث:

وإن جعل ماله لمن لا يحل لهم - كاليهود والنصارى والمنافقين والأغنياء ـ فإن هؤلاء على العموم لا يجوز لهم النذر وما جرى مجراه؛ لأن محل ذلك الفقراء الموحدون والمساجد ونحو ذلك، إلا أن في الأغنياء قولًا بأنه تبطل الصدقة، فلا تعطى للمساكين كما في قوله: وكذا إن قال: مالي صدقة على الأغنياء لزمه عشره للمساكين الموحدين؛ لأن الصدقة جعلها الله لهم، فمن جعلها لغيرهم رجعت إليهم، وإنما ثبت ذلك؛ لأنه قد تأتي على هؤلاء حال تصح لهم الصدقة فيها كالتوبة والإسلام والافتقار).

426 من جعل ماله للعصاة والمنافقين وحنث

إن قال: جعلت مالي للعصاة أو المشركين أو المنافقين فعشره لمساكين المسلمين، وإن عين مشركا أو مشركين أو منافقًا أو منافقين أو غنيًا أو أغنياء

فلمن عيّن.

وقيل: إن من حلف بصدقة مال للعبيد فهي لهم.

وقيل: لا شيء عليه.

وقيل: بالوقف أو لليتامى فلفقراء اليتامى.

وإن قال: للرجال أو للنساء فلمن سمى، وإن قال: لبني آدم فللفقراء،

وإن قال: للأطفال فلفقرائهم.

- وقيل لهم، وأن من حلف بعتق عبيده أو بصدقة ماله أزال ذلك لملك غيره، وإذا حنث رده، ونسب لجابر، وإذا حنث لمعينين عد لغائبهم وأعطى

وارث ميتهم

(1) شرح النيل [400/ 4].

(2) شرح النيل [401/ 4].