الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٣الكفارات
الفتاة
303
428 لو قال: هذا الثوب أو هذا العبد هدي للبيت:
وإن قال: هذه الدراهم أو الثوب أو غيره ولو عبدا هدي للبيت أهداه بعينه أو قيمته، ولا شيء عليه، ويجعل في مصالح البيت.
وقيل: ما بلغ ثمنه من أصل أو عرض بدنة أو بقرة أو شاة أجزته هديًا؛ بأن يشتريها به ويهديها وله أن يبعث قيمته ذهبًا أو فضة أو طعامًا أو غير ذلك، وما لا يبلغها فله أن يطيب به الكعبة أو يتصدق به على فقراء مكة أو يخلطه مع غيره. وقيل: من قال: غلامه هدي أهداه لخدمة البيت، وإن قال: داره بعث
ثمنها لمكة يشتري به بدنة فتنحر عنه فيها.
(1) شرح النيل [404/ 4].
١٬٨٧٢ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.