موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٤

304

باب النذر

429 تعريف النذر

النذر أصله الإنذار بمعنى التخويف، وعرَّفه الراغب بأنه: إيجاب

ما ليس بواجب لحدوث أمر (1).

430 أقسام النذر

ينقسم النذر إلى أربعة أقسام:

1 - نذر الطاعة (الواجب).

2 ـ نذر المعصية.

3 ـ النذر المباح.

4 ـ النذر المكروه.

إن نذر وقال: «الله عليَّ إن رزقني مالا أن أحج العام»، أو «في عام كذا»، أو «أن أحج»، أو «لئن ولد لي غلام لأصلّين كذا وكذا»، أو «لأصومن كذا وكذا»، أو «لئن قدم فلان من سفره، أو برئ من مرضه لأفعلن كذا» مما يطيقه وهو طاعة؛ لزمه ذلك الذي ألزم نفسه إن أعطى ما سأل، وأما ما لا يطيقه وما

(1) شرح النيل [406/ 4].