موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٥

باب النذر

الفتاة

305

هو معصية فحكمهما مثل ما مر في اليمين إن أراد اليمين، وإلا فلا حنث؛ إذ لم يكن طاعة أو كان معصية ولم يرد اليمين (1).

431 عدم الوفاء بالنذر وكفارته

وإن حنث بأن فات ما يفعله عمدًا أو جهلا أو كسلًا أو فات وقته إن وقت أو عجز أو احتضر إن لم يوقت على ما مر في اليمين لزمته كفارة النذر، وفيها أربعة أقوال:

الأول: صوم أيام عشرة، أو إطعام مثلها بالتخيير بين الصيام ولو أطاق

الإطعام، أو يطعم ولو أطاق الصوم.

الثاني: صوم ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين.

الثالث فيه كفارة اليمين؛ بأن يخير بين الإعتاق والكسوة وإطعام

العشرة، أو الكيل لهم، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام. الرابع: كفارة مغلظة؛ أي: يعتق أو يطعم ستين مسكينا، أو يكيل لهم، أو يصوم شهرين متتابعين.

والإطعام في الأقوال المذكورة كلها يجوز بالغداء والعشاء، ويجوز بالكيل على حد ما في الكفارات وفاقًا وخلافًا، وذلك أكلتان في كل يوم".

432 النذر المقيد:

وإن قال: «اللهم افعل لي كذا وأنا أفعل كذا ولم يفعل، أو «لا أفعل» وفعل؛ لزمته كفارة النذر، ومرّ الخُلْفُ فيها، وهو نذر مقيد؛ لأنه بمنزلة: «إن فعلت لي كذا وكذا يا الله فأنا أفعل كذا».

(1) شرح النيل [407/ 4].

(2) شرح النيل [407/ 4]، وكتاب الجامع للبهلوي العُماني [108/ 2]، ومنهج الطالبين [235/ 4].