الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١١باب النذر
الفتاة
311
بالغ، أو مسلم من شرك، وناقض يومه بلا عمد أو بعمد وتاب وصام بقيته
ونحو ذلك (1).
(2)
وفي كتاب الجامع للبهلوي): «وإذا قال: «إذا قدم فلان فلله عليَّ صوم ذلك اليوم فقدم في النهار لم يلزمه صوم ذلك اليوم؛ لأن الصوم لا ينعقد إلا بنية يثبتها من الليل فصوم بعض اليوم لا يكون قربة إلى الله تعالى، ولا يلزمه بدله».
440 من نذر صيام يوم أبدًا:
لم
- ومن نذر صيام يوم أبدًا أبدل يوما مكانه إذا أفطر فيه لعذر، وإن يكن لعذر أبدل يوما وكفّر، نذره، ويصوم ما يأتي، وإن أصبح جنبًا ولم يعلم أتمه وأبدله، وإذا أعاد إفطارًا لغير عذر لم يعد تكفيرًا، واختلف هل تجزئه نية الأبد أو يجدد لكل يوم نية؟
وقيل: إذا عجز لمرض أو غيره أفطر وأطعم مسكينًا.
وقيل: لا.
وقيل: إذا قدر صام ولا وإطعام عليه.
وقيل: يطعم عن كل يوم واحدًا.
وإذا أطاق صام، وإن أطاق وتوانى حتى لا يطيق لزمته الكفارة على كل
حال (3).
(1) شرح النيل [419/ 4 ـ 420].
(2) الجامع للبهلوي [104/ 2].
(3) شرح النيل [421/ 4].