الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٢312
الفَقَل
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
441 من نذرت بالصوم في موضع ولم يأذن لها زوجها في الخروج وإن نذرت بالصوم في موضع فلم يأذن لها زوجها في الخروج صامت
في بيتها، وإن بعد الموضع فلتطعم المساكين قدر كرائها ذاهبة وراجعة. وقيل: ذاهبة.
- وإن عجزت عن الإطعام صامت عن كل نصف صاع يوما، وإن نذرت صوم الدهر أبدلت العيد وكفرت للنذر.
وقيل: لا بدل ولا تكفير.
- وقيل: تبدل فقط.
وقيل: لها أن تفطر ما شاءت من الأيام وتطعم عن كل يوم
مسكينًا.
ومن نذر صومًا في بلد فعيق عنه صام في بلده، وتصدق بقدر كرائه)
442 من شرع في صوم النذر ولم يقدر:
ومن شرع في صوم النذر ومن حين لزمه فبان أنه لا يقدر فلا عليه، وإذا
أطاق بنى، وكذا إن عيَّن أيامًا.
وقيل: في أنه يطعم إن قدر على الإطعام).
443 من نذر صوم الجمعات:
ومن نذر صوم الجمعات أبدل جمعات رمضان.
- وقيل: لا.
(1) شرح النيل [421/ 4].
(2) شرح النيل [421/ 4].