موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٣

باب النذر

الفتلة

313

-

ومن قال علي أن أصوم شهرًا الله لم يجزه رمضان.

وقيل: يجزئه، ولو قال تطوعًا إلا إن نوى شيئًا.

وقيل: لا شيء على ناذر صوم الدهر وعلى اللزوم، فإن ترك أياما أوصى بأجرة صائمها (1)، ومن نذر صوم شهر معين بدءًا من الهلال وإن لم يعين وبدأ بالأيام صام ثلاثين، وعن ابن عباس: «من نذر حجا فحج الفرض أجزاه»، وقال غيره: يعيد للنذر، وإن بدأ بالنذر أعاد للفرض، وينبغي البدء بالفرض، وإن نواهما بحجة أجزته عند بعض، والصحيح: أنه لا تجزئ عن واحد.

444 من نذر صوم أكثر الأيام

ومن نذر صوم أكثر الأيام صام عشرة، أو صوم الأيام صام سبعة.

قيل: عشرة، ولا شيء على ناذر أعظم النذر أو أوفاه أو أكمله (2).

445 من نذر أن يعتق رقبة ولم يجد

:

ومن نذر أن يعتق رقبة فلم يجد فصوم شهرين متتابعين.

وقيل عليه مرسلة، وفي لزوم كفارة النذر قولان، وفي قول الناذر:

«اللهم إن حنث إطعام عشرة أو صومها.

وقيل: صومها إن قدر، وإلا أطعمها.

وقيل: إطعامها أو صوم ثلاثة. -

(1) شرح النيل [422/ 4].

(2) شرح النيل [422/ 4].