موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٤

314

الفَقْلُ

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

وقيل: يمين مرسلة.

وفي: «يا رب» صوم عشرة.

وقيل سواء، وإن جمعهما فتكفير واحد (1).

446 من نذر أن يصلي ليلة أو ليالي

ومن نذر أن يصلي ليلة أو ليالي صلى ما قدر، ثم صلى ما قدر حتى يتم قدرهن، إن نذر أن يصلي يومًا أو أيامًا فكذلك، واختلف في بدل الأوقات التي لا يصلى فيها كالغروب، ويحنث لو حلف في المسألتين (2)

447 نذر المعصية

والثاني وهو المنذور به الذي هو معصية، ويحرم الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر على عبد في معصية ولا فيما لا يملك - كإعتاق عبد غيره أو تدبيره أو مكاتبته - ولا فيما لا يستطيع - كحمل الحجاج على عنقه إلى مكة ـ ولا فيما فيه قطيعة رحم (3)، وهي داخلة في المعصية، وخصها بالذكر تهويلاً لأمرها، وعليه كفارة اليمين بدله؛ أي بدل ما عقد على نفسه من معصية أو ما يملك أو ما يستطيع أو قطيعة رحم.

- وقيل: لا (4).

6

(1) شرح النيل [422/ 4].

(2) شرح النيل [422/ 4].

(3) رواه بهذا اللفظ: أحمد [568/ 11]، وأبو داود؛ كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين في قطيعة الرحم، ح (3274)، والنسائي؛ كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين فيما لا يملك، ح (3792).

وصححه ابن حجر كما في بلوغ المرام [421/ 1]. (4) شرح النيل [423/ 4].